All legislation

مرسوم Decree No. 8301 19/04/1996

النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
8301
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 798/799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 82/96 تاريخ 22/01/1996),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1371 تاريخ 07/12/1995

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الصناعة والنفط- المديرية العامة للنفط, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية ووفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

تحدد اجور الاجراء وتسمياتهم وعددهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 4

يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.

المادة 5

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر. وللادارة ان تؤقت الاجازات بما يتفق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 6

يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للنفط وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. وتعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام تسميات تصنفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري