ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 82/96 تاريخ 22/01/1996),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1371 تاريخ 07/12/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الصناعة والنفط- المديرية العامة للنفط, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية ووفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تحدد اجور الاجراء وتسمياتهم وعددهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر. وللادارة ان تؤقت الاجازات بما يتفق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للنفط وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. وتعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام تسميات تصنفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: شاهي برسوميان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري