المواد
مادة 1: تحدد, فيما يلي, المراجع التي يعود لها حق اعطاء افادات منشأ او مصدر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لاعتمادها من قبل غرف التجارة والصناعة المخولة باعطاء شهادات المنشأ او المصدر. 1- المنتجات الحيوانية: مكتب الانتاج الحيواني 2- الحبوب والخضار والنباتات الاخرى ومشتقاتها باستثناء الفاكهة: دائرة الاقتصاد الزراعي ومراكز الحجر الصحي الزراعي على الحدود التي تحدد بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة. 3- الفاكهة: مكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 2: تعطى الافادة عن منشأ او مصدر المنتجات الزراعية, النباتية والحيوانية بعد التثبت من توفر الشروط التالية: ان تكون البضاعة: 1- منتجة بكاملها في لبنان او ان تكون نسبة المادة الاولية واليد العاملة اللبنانية فيها تبلغ 40 % على الاقل من قيمة الانتاج الكلي. 2- موضبة توضيبا محليا وعليها عبارة يستدل منها ان البضاعة هي لبنانية المنشأ. 3- مصدرة تصديرا عاديا من لبنان اي بموجب بيان تصدير عادي ( ب 7 ).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 شباط 1968
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط