المادة 1
مادة 1: تحدد, فيما يلي, المراجع التي يعود لها حق اعطاء افادات منشأ او مصدر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لاعتمادها من قبل غرف التجارة والصناعة المخولة باعطاء شهادات المنشأ او المصدر. 1- المنتجات الحيوانية: مكتب الانتاج الحيواني 2- الحبوب والخضار والنباتات الاخرى ومشتقاتها باستثناء الفاكهة: دائرة الاقتصاد الزراعي ومراكز الحجر الصحي الزراعي على الحدود التي تحدد بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة. 3- الفاكهة: مكتب الفاكهة اللبنانية.