المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 9093 / 2002 )
تقسم الحصة العائدة للبلديات , المحددة في المادة الخامسة اعلاه الى قسمين:
- القسم الاول وقدره /70% / سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للاسس التالية:
- ستون بالمئة /60% / من هذه الحصة, توزع على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية.
- اربعون بالمئة /40% / من هذه الحصة, توزع ايضا على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس الحاصل الفعلي لرسومها
المباشرة خلال السنتين السابقتين.
لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بيع الاملاك البلدية والاحراج المشاعية وعائدات هذه الاملاك او الاحراج والقروض والهبات .
- القسم الثاني وقدره /30% / ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 9093 ت 15/11/2002 ج ر 63 ت 21/11/2002 ومعدلة بالمرسوم 1117 تاريخ 18/3/2008 ج.ر 13
- تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها انشاء مطمر صحي او معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الاخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي :
- ما يوازي قيمة ستة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الاخرى
- ما يوازي قيمة اربعة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الاخرى .
- تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل .
- تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات اصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by مرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002, article 1, 21/11/2002
مادة 1: يضاف إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالية: "تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة نفاياتها ضمن نطاقها من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي خمسة اضعاف حصتها, كما تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل ضمن نطاقها البلدي لنفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة اضعاف حصتها".
Replaced or reworded (الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002) by مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008, article 1, 27/03/2008
مادة 1: تلغى الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002 إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979، ويستعاض عنها بالفقرة التالية: ـ تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: * ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. * ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. ـ تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. ـ تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة».