المواد
المادة الاولى: يحدد هذا المرسوم اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنه في المادتين 87 و 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 على البلديات واتحادات البلديات . تتألف اموال هذا الصندوق من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: تودع الاموال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة, ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية- حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" يتم تحريك هذا الحساب وفقا لاصول- تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 83 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 3: يتوجب على محتسب الخزينة المركزي في وزارة المالية, وعلى المحتسب المركزي في المديرية العامة للجمارك, كل فيما يختص به, تصفية حصص البلديات من الرسوم التي تستوفيها الدولة وذلك في نهاية كل شهر وايداعها لدى مصرف لبنان في حساب "الصندوق البلدي المستقل" ويبلغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون البلدية والقروية - نسخة عن هذا الايداع.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 83 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم 3038 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )
1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم الصندوق البلدي المستقبل المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية:
- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات.
- نفقات اللوازم والاشغال التي تخصص لجميع البلديات
2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.
3- تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1783 تاريخ 10/10/1991, article 1, 24/10/1991
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 واستبدل بالنص التالي: "1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: - نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او- الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات . 2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية".
Added to by مرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000, article 1, 25/05/2000
مادة 1: يضاف الى نص المادة (4) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 البند التالي نصه: 3 تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )
يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
- يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية.
- يصفي النفقة رئيس المحاسبة في مصلحة الشؤون البلدية والقروية.
- يتولى صرف النفقة رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 7425 تاريخ 24/10/95 ج.ر 44 تاريخ 2/11/95
وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1783 تاريخ 10/10/1991, article 2, 24/10/1991
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 على الوجه التالي: يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية". (والباقي دون تعديل).
Added to by مرسوم رقم 7425 تاريخ 24/10/1995, article 1, 02/11/1995
مادة 1: اضيفت إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالي نصها: -وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
مادة 6: بعد حسم قيمة النفقات المذكورة في المادة الرابعة يتم توزيع رصيد اموال "الصندوق البلدي المستقل" على البلديات وعلى الاتحادات البلدية وفقا للاسس المحددة ادناه.
مادة 7: تقسم كتلة المبالغ المتجمعة في الصندوق الى قسمين: يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمس وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمس وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل. يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقا للاسس المحددة في هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة.
مادة 8: تقسم الحصة العائدة للاتحادات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الى قسمين: - القسم الاول وقدره /25%/ خمس وعشرون بالمئة من المبلغ يوزع بصورة نسبية على الاتحادات المنشأة اصولا وعلى اساس عدد سكان كل منها, ويخصص لدعم موازنة الاتحادات . - القسم الثاني وقدره /75%/ خمس وسبعون بالمئة من المبلغ, يخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات . تراعى عند توزيع هذا القسم, المناطق التي هي بحاجة الى تنمية, وتمنح الاولوية لنفقات الدروس التي تطلبها الاتحادات , وللمشاريع التي تكون هذه الاتحادات قد انجزت دروسها.
مادة 9: يجرى توزيع القسم الاول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك على أساس عدد سكان كل اتحاد كما هو مقيد في سجلات الاحوال الشخصية, ودون مراعاة اية قاعدة اخرى. ويجرى توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, يحدد مرسوم التوزيع وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية.
مادة 10: يتم دفع المبالغ العائدة لاتحادات البلديات المحددة وفقا للاسس المبينة اعلاه, الى صندوق الاتحاد الخاص , بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة, ويجرى انفاقها وفقا لاحكام قانون البلديات ولاصول المحاسبة العامة.
(عدلت بموجب مرسوم 9093 / 2002 )
تقسم الحصة العائدة للبلديات , المحددة في المادة الخامسة اعلاه الى قسمين:
- القسم الاول وقدره /70% / سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للاسس التالية:
- ستون بالمئة /60% / من هذه الحصة, توزع على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية.
- اربعون بالمئة /40% / من هذه الحصة, توزع ايضا على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس الحاصل الفعلي لرسومها
المباشرة خلال السنتين السابقتين.
لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بيع الاملاك البلدية والاحراج المشاعية وعائدات هذه الاملاك او الاحراج والقروض والهبات .
- القسم الثاني وقدره /30% / ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 9093 ت 15/11/2002 ج ر 63 ت 21/11/2002 ومعدلة بالمرسوم 1117 تاريخ 18/3/2008 ج.ر 13
- تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها انشاء مطمر صحي او معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الاخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي :
- ما يوازي قيمة ستة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الاخرى
- ما يوازي قيمة اربعة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الاخرى .
- تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل .
- تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات اصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by مرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002, article 1, 21/11/2002
مادة 1: يضاف إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالية: "تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة نفاياتها ضمن نطاقها من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي خمسة اضعاف حصتها, كما تستفيد كل بلدية تقوم بانشاء مطمر صحي أو معمل ضمن نطاقها البلدي لنفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة اضعاف حصتها".
Replaced or reworded (الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002) by مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008, article 1, 27/03/2008
مادة 1: تلغى الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002 إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979، ويستعاض عنها بالفقرة التالية: ـ تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: * ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. * ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. ـ تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. ـ تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة».
مادة 12: يجرى توزيع القسم الاول المخصص لدعم موازنة البلديات , وفقا للاسس المبينة في المادة السابقة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ودون مراعاة اية قاعدة اخرى. يجرى توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تحدد فيه وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية.
مادة 13: يتم دفع المبالغ العائدة للبلديات المحددة وفقا للاسس المبينة اعلاه الى صندوق البلدية الخاص بناء على طلب البلدية صاحبة العلاقة ويجري انفاقها وفقا لاحكام قانون البلديات ولاصول المحاسبة فيها. ولا يتم دفع حصص البلديات الاعضاء في الاتحاد قبل تسديد ما يترتب عليها لصندوق الاتحاد وفقا لاحكام المادة 133 من قانون البلديات , ويمكن بقرار من وزير الداخلية اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد.
مادة 14: تصفى, خلال مهلة اقصاها خمس سنوات , اموال الصندوق البلدي العام واموال صندوق التجهيز البلدي, التي سبق ان وزعت على البلديات قبل صدور هذا المرسوم وفقا للقواعد والانظمة التي كانت مرعية الاجراء عند التوزيع.
مادة 15: توزع وفقا لاحكام هذا المرسوم اموال الصندوق البلدي العام واموال صندوق التجهيز البلدي, التي لم توزع بعد على البلديات قبل تاريخ صدوره.
مادة 16: توزع على جميع البلديات دون استثناء عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة العائدة لعام 1971 وما يليه حتى نهاية عام 1978 وفقا للنسب الموضوعة لتوزيعات عام 1970 .
مادة 17: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه .
مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 نيسان سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان