All legislation

مرسوم Decree No. 6652 10/02/1967

ايجار خطي هاتفي وبرقي من بيروت وكل من عمان وقبرص للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6652
Date
10/02/1967
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1967, p. 232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6652 تاريخ 10/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤجر خطان مباشران هاتفي وبرقي بين بيروت وكل من عمان وقبرص للطيران المدني لتبادل المخابرات والبرقيات المتعلقة بالحركة الجوية وذلك بالشروط المنصوص عليها في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف بعد حسم 50 بالمئة من الرسوم المحددة لهذاالايجار والعائدة لحصة الادارة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ وضع هذه الخطوط بتصرف المدبرية العامة للنقل (مديرية الطيران المدني) والرسم المتوجب استيفاؤه بالليرات اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده