المادة 2
مادة 2: يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ وضع هذه الخطوط بتصرف المدبرية العامة للنقل (مديرية الطيران المدني) والرسم المتوجب استيفاؤه بالليرات اللبنانية.
مرسوم رقم 6652 تاريخ 10/02/1967 In force
مادة 2: يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ وضع هذه الخطوط بتصرف المدبرية العامة للنقل (مديرية الطيران المدني) والرسم المتوجب استيفاؤه بالليرات اللبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 6652 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/171302/article/2/