All legislation

مرسوم Decree No. 8931 16/04/1955

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك ب

Type
مرسوم · Decree
Number
8931
Date
16/04/1955
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1955, p. 821-822
Status
In force
Amended by
مختلف رقم 11590 تاريخ 02/03/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8931 تاريخ 16/04/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955

وبناءعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب" وفقا للجدول رقم 8 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 3434 الصادر بتاريخ 21/11/1953

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان