المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب" وفقا للجدول رقم 8 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8931 16/04/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955
وبناءعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب" وفقا للجدول رقم 8 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 3434 الصادر بتاريخ 21/11/1953
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان