All legislation

مختلف Miscellaneous No. 11590 02/03/1956

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك (ب ) والغاء احكام المرسوم 8931 تاريخ 16-4-1955

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
11590
Date
02/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 157-159
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15586 تاريخ 16/04/1957 (the text)
مرسوم رقم 11938 تاريخ 20/04/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 11590 تاريخ 02/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 8931 الصادر بتاريخ 16/4/55

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي