المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مختلف Miscellaneous No. 11590 02/03/1956
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 8931 الصادر بتاريخ 16/4/55
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي