All legislation

مرسوم Decree No. 1167 15/04/1978

تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1167
Date
15/04/1978
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1978, p. 415-416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فوض رئيس الجامعة اللبنانية بت المواضيع التالي ذكرها, الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977:

اولا: في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

المادة 17- (مهام مجلس الجامعة) الفقرات التالية من هذه المادة:

- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.

- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.

- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية (باستثناء ما لا يتعلق منها بالتدريس اذ يطبق بهذا الشأن مضمون قرار مجلس الوزراء ( رقم 9/2) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1978).

- دراسة مشروع الموازنة السنوية.

- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.

- بت العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.

- تقرير اقامة الدعوى والدفاع فيها.

- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.

- قيام مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.

المادة 55 - تعيين لجان الامتحانات .

ثانيا: في المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)

المواد 2 و13 و14 - اعداد موازنة الجامعة والمصادقة عليها من السلطة الاجرائية

المادة 15 - القاعدة الاثنتا العشرية: اعادة توزيع الاعتمادات الملحوظة في الموازنة

المادة 36 - تأجير اموال الجامعة

المادة 180 - تمديد مهلة تسديد السلفات .

ثالثا: قرارات مجلس الجامعة المتخذة سابقا والتي لا تزال نافذة:

المواد 3 و10 و14 من القرار رقم 102/م.ج/10/1/1975 تاريخ 3/3/75 المتعلق باعطاء المنح للمتفوقين من خرجي الجامعة اللبنانية للتخصص في الخارج.

المادة 18 - من القرار رقم 76 م.ج./1/10/1969 المتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير.

المادة 23 - من النظام الداخلي للجامعة اللبنانية المتعلقة بفرض العقوبات التأديبية. '

المادة 2

تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في المادة الاولى الى وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ تعتبر المقررات نافذة حكما. واذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق