المادة 1
فوض رئيس الجامعة اللبنانية بت المواضيع التالي ذكرها, الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977:
اولا: في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
المادة 17- (مهام مجلس الجامعة) الفقرات التالية من هذه المادة:
- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.
- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.
- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية (باستثناء ما لا يتعلق منها بالتدريس اذ يطبق بهذا الشأن مضمون قرار مجلس الوزراء ( رقم 9/2) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1978).
- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
- بت العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
- تقرير اقامة الدعوى والدفاع فيها.
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
- قيام مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.
المادة 55 - تعيين لجان الامتحانات .
ثانيا: في المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)
المواد 2 و13 و14 - اعداد موازنة الجامعة والمصادقة عليها من السلطة الاجرائية
المادة 15 - القاعدة الاثنتا العشرية: اعادة توزيع الاعتمادات الملحوظة في الموازنة
المادة 36 - تأجير اموال الجامعة
المادة 180 - تمديد مهلة تسديد السلفات .
ثالثا: قرارات مجلس الجامعة المتخذة سابقا والتي لا تزال نافذة:
المواد 3 و10 و14 من القرار رقم 102/م.ج/10/1/1975 تاريخ 3/3/75 المتعلق باعطاء المنح للمتفوقين من خرجي الجامعة اللبنانية للتخصص في الخارج.
المادة 18 - من القرار رقم 76 م.ج./1/10/1969 المتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير.
المادة 23 - من النظام الداخلي للجامعة اللبنانية المتعلقة بفرض العقوبات التأديبية. '