ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959
(نظام الاوسمة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962
(احداث ميدالية الجدارة),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى
الامن الداخلي),
بناء على القانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994 (تعديل
بعض احكام نظام الاوسمة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 55 تاريخ
19/01/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/02/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل في المرسوم رقم 8610 تاريخ 28/01/1962 وتعديلاته ما يلي:
1- الغي نص المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:
أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.
ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة"
2- الغي نص المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثالثة - يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح واحدة فقط"
3- الغي نص الفقرة /ج/ من المادة الرابعة واستعيض عنه بالنص التالي:
"ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان"
لا تمنح ميدالية الجدارة في الحالات التالية: أ- اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العنصر العشرة ايام. ب- اذا حكم على العنصر بسبب الفرار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 نيسان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر