المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 277 تاريخ 13/02/1971, article 1, 22/02/1971
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 133 تاريخ 20 شباط 1963 بحيث يصبح كما يلي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا, بقصد اعادة تصديرها فارغة او معبأة بمنتج وطني".