The whole text

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية الخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص دون سواهم الا انه يجوز للقاضي ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على خبراء اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض عليه. ويجوز له ايضا ان يستعين بخبراء فنيين غير مقيدين في الجدول اذا اقتضت الحال بموجب قرار يوضح فيه الاسباب الداعية لهذا التعيين.

المادة 1 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/171340/article/1/