All legislation

مرسوم Decree No. 11568 10/04/1948

يتعلق بنظام تعيين الخبراء

Type
مرسوم · Decree
Number
11568
Date
10/04/1948
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1948, p. 290-293
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7362 تاريخ 19/01/1952 (Art. 5 and the text)
مرسوم رقم 6661 تاريخ 17/11/1951 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير العدلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية الخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص دون سواهم الا انه يجوز للقاضي ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على خبراء اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض عليه. ويجوز له ايضا ان يستعين بخبراء فنيين غير مقيدين في الجدول اذا اقتضت الحال بموجب قرار يوضح فيه الاسباب الداعية لهذا التعيين.

المادة 2

مادة 2: تنظم هذا الجدول لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدل . تجري اللجنة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام الاستئنافي ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية ونقيب المحامين وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بالجدول لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ تنظيمه ويمكن اعادة النظر في بدء كل سنة لاضافة خبراء جدد تكملة للعدد المعين في ملحق هذا المرسوم او حذف بعض الخبراء المقيدين فيه.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المرشح لقيده في جدول الخبراء: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون صدر بحقه حكم جزائي او تأديبي من اجل افعال تخل بالشرف او بالاستقامة. 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما باجر في مصلحة عامة

المادة 5

مادة 5: خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز بوجه استثنائي ان يعين احد الموظفين خبيرا في المسائل التي تستوجب معارف فنية خاصة ويشترط في ذلك حصوله مقدما على ترخيص من الوزير التابع له.

المادة 6

مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.

المادة 7

مادة 7: على الطالب ان يقدم الى اللجنة خلال المدة التي يحددها رئيسها باعلان ينشره في الصحف استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. ويجب عليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية او خبيرا لدى المحاكم مدة خمس سنوات على الاقل اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا على الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.

المادة 8

مادة 8: يعين الجدول الملحق بهذا القانون انواع الخبرة وعدد الخبراء الجائز قبولهم في كل منها.

المادة 9

مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 7384 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1946 والجدول الملحق به يستحق للخبراء الاجور الاتية: 1- عشر ليرات حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل او جزء منها في مكان الكشف وعن كل جلسة لمناقشة التقرير امام المحكمة او المحقق. 2- ثماني ليرات حتى عشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل في المكتب . 3- خمس ليرات عن تدقيق اوراق الدعوى او المعاملة. وللقاضي ان يقدر عدد الايام والساعات التي استغرقها عمل الخبير ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهميته او صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى.

المادة 11

مادة 11: يستحق الخبير علاوة على الاجر المبين في المادة السابقة ما انفقه في سبيل اتمام العمل الموكول اليه ويلزمه ان يذكر نفقاته بالتفصيل ويعززها بالوثائق المثبتة لها. وللقاضي حذف ما يكون قد صرف على غير جدوى.

المادة 12

مادة 12: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الذرع او القياس او الفسخ او غير ذلك من الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.

المادة 13

مادة 13: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .

المادة 14

مادة 14: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.

المادة 15

مادة 15: عندما تعين المحكمة خبيرا بالدعوى تكلف احد اعضائها الاشراف على عمله وتحدد له المدة التي يلزمه ان يقدم تقريره في ختامها. وللعضو المستناب ان يستمع لكل مراجعة او شكوى تأتي من احد الخصمين او من كليهما بشأن قيام الخبير بالعمل الموكول اليه. وعليه ان يرفع الامر الى المحكمة اذا كان يستلزم قرارا منهما.

المادة 16

مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.

المادة 17

مادة 17: ان الخبراء المقيدين في الجدول ملزمون باجراء العمل الموكول اليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم الحق في ان يطالبوا باجورهم الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او بمطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 18

مادة 18: اذا لم تأخذ المحكمة او المحقق بتقرير الخبير كله او بعضه لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه فلها ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء كشف جديد او اكمال الكشف الاول بدون اجر وعليها ان تبلغ الامر الى لجنة الخبراء.

المادة 19

مادة 19: يمسك كاتب المحكمة او دائرة التحقيق سجلا خاصا يدرج فيه: رقم القضية واسماء الخصوم ونوعها واسم الخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه وماهية العمل الموكول اليه والمدة المحددة لاتمامه وما طلبه من الاجر وما قررت له المحكمة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او المحقق عن التأخير. ويكون هذا السجل تحت تصرف رئيس اللجنة للاطلاع عليه

المادة 20

مادة 20: يخضع الخبراء بصورة دائمة لمراقبة اللجنة التي يحق لها بناء على شكوى الخصوم او طلب المدعي العام الاستئنافي او رئيس المحكمة ان توجه الى الخبير تنبيها او تتخذ بحقه احد التدابير التأديبية الاتية: 1- التأنيب 2- التوقيف موقتا عن العمل لمدة اقصاها سنة 3- الشطب من الجدول

المادة 21

مادة 21: تبلغ اللجنة كل قرار تتخذه بشطب احد الخبراء او توقيفه عن العمل الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عن قرارها الى وزارة العدل.

المادة 22

مادة 22: ان الشكوى من الخبير سواء وردت من المحكمة او النائب العام او صاحب العلاقة تقدم الى رئيس اللجنة فيجري بنفسه او بواسطة احد اعضاء اللجنة تحقيقا في صدد الشكوى ويستمع لدفاع الخبير المشكو منه ويضع تقريرا بنتيجة التحقيق ثم تفصل اللجنة في الشكوى بغرفة المذاكرة.

المادة 23

مادة 23: ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الاعمال ويضم التقرير الى ملف الخبير العائد اليه.

المادة 24

مادة 24: تحيط النيابة العامة اللجنة علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية- او جناحية تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا- حكم بها من اجل جرم شائن. ان الجرائم الشائنة هي نفسها المبينة في نظام المساعدين القضائيين.

المادة 25

مادة 25: يستهدف للعقوبات التأديبية المبينة في المادة 20 كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول اليه او يهمل واجباته او يرتكب خطأ فادحا عند قيامه بها.

المادة 26

مادة 26: تضع اللجنة ملفا خاصا لكل خبير مقيد في الجدول تحفظه لديها.

المادة 27

مادة 27: لا يعتبر الجدول نافذا الا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 28

مادة 28: في مدة اربعة اشهر من وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تنظم اللجنة جدول الخبراء وفاقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه ملفات الخبراء الموجودة حاليا بعد ان يكملها اصحاب العلاقة بابراز ما ينقصها من الاوراق المشروطة في المادتين 4 و 7. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس اللجنة باعلان ينشره في الصحف

المادة 29

مادة 29: يلغى المرسوم رقم 447 تاريخ 11 ايار سنة 1936 والمرسوم رقم 90 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1937.

المادة 30

مادة 30: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العبود