ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية الخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص دون سواهم الا انه يجوز للقاضي ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على خبراء اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض عليه. ويجوز له ايضا ان يستعين بخبراء فنيين غير مقيدين في الجدول اذا اقتضت الحال بموجب قرار يوضح فيه الاسباب الداعية لهذا التعيين.
مادة 2: تنظم هذا الجدول لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدل . تجري اللجنة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام الاستئنافي ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية ونقيب المحامين وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6661 تاريخ 17/11/1951, article 1, 21/11/1951
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 وابدلت بها الاحكام التالية: "تنظم الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في كل محافظة جدول الخبراء المحدد لهذه المحافظة في الجدول المربوط.(1) "تجري المحكمة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية".
مادة 3: يعمل بالجدول لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ تنظيمه ويمكن اعادة النظر في بدء كل سنة لاضافة خبراء جدد تكملة للعدد المعين في ملحق هذا المرسوم او حذف بعض الخبراء المقيدين فيه.
مادة 4: يشترط في المرشح لقيده في جدول الخبراء: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون صدر بحقه حكم جزائي او تأديبي من اجل افعال تخل بالشرف او بالاستقامة. 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما باجر في مصلحة عامة
مادة 5: خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز بوجه استثنائي ان يعين احد الموظفين خبيرا في المسائل التي تستوجب معارف فنية خاصة ويشترط في ذلك حصوله مقدما على ترخيص من الوزير التابع له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.
مادة 7: على الطالب ان يقدم الى اللجنة خلال المدة التي يحددها رئيسها باعلان ينشره في الصحف استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. ويجب عليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية او خبيرا لدى المحاكم مدة خمس سنوات على الاقل اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا على الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.
مادة 8: يعين الجدول الملحق بهذا القانون انواع الخبرة وعدد الخبراء الجائز قبولهم في كل منها.
مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.
مادة 10: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 7384 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1946 والجدول الملحق به يستحق للخبراء الاجور الاتية: 1- عشر ليرات حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل او جزء منها في مكان الكشف وعن كل جلسة لمناقشة التقرير امام المحكمة او المحقق. 2- ثماني ليرات حتى عشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل في المكتب . 3- خمس ليرات عن تدقيق اوراق الدعوى او المعاملة. وللقاضي ان يقدر عدد الايام والساعات التي استغرقها عمل الخبير ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهميته او صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى.
مادة 11: يستحق الخبير علاوة على الاجر المبين في المادة السابقة ما انفقه في سبيل اتمام العمل الموكول اليه ويلزمه ان يذكر نفقاته بالتفصيل ويعززها بالوثائق المثبتة لها. وللقاضي حذف ما يكون قد صرف على غير جدوى.
مادة 12: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الذرع او القياس او الفسخ او غير ذلك من الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.
مادة 13: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .
مادة 14: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
مادة 15: عندما تعين المحكمة خبيرا بالدعوى تكلف احد اعضائها الاشراف على عمله وتحدد له المدة التي يلزمه ان يقدم تقريره في ختامها. وللعضو المستناب ان يستمع لكل مراجعة او شكوى تأتي من احد الخصمين او من كليهما بشأن قيام الخبير بالعمل الموكول اليه. وعليه ان يرفع الامر الى المحكمة اذا كان يستلزم قرارا منهما.
مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.
مادة 17: ان الخبراء المقيدين في الجدول ملزمون باجراء العمل الموكول اليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم الحق في ان يطالبوا باجورهم الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او بمطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.
مادة 18: اذا لم تأخذ المحكمة او المحقق بتقرير الخبير كله او بعضه لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه فلها ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء كشف جديد او اكمال الكشف الاول بدون اجر وعليها ان تبلغ الامر الى لجنة الخبراء.
مادة 19: يمسك كاتب المحكمة او دائرة التحقيق سجلا خاصا يدرج فيه: رقم القضية واسماء الخصوم ونوعها واسم الخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه وماهية العمل الموكول اليه والمدة المحددة لاتمامه وما طلبه من الاجر وما قررت له المحكمة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او المحقق عن التأخير. ويكون هذا السجل تحت تصرف رئيس اللجنة للاطلاع عليه
مادة 20: يخضع الخبراء بصورة دائمة لمراقبة اللجنة التي يحق لها بناء على شكوى الخصوم او طلب المدعي العام الاستئنافي او رئيس المحكمة ان توجه الى الخبير تنبيها او تتخذ بحقه احد التدابير التأديبية الاتية: 1- التأنيب 2- التوقيف موقتا عن العمل لمدة اقصاها سنة 3- الشطب من الجدول
مادة 21: تبلغ اللجنة كل قرار تتخذه بشطب احد الخبراء او توقيفه عن العمل الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عن قرارها الى وزارة العدل.
مادة 22: ان الشكوى من الخبير سواء وردت من المحكمة او النائب العام او صاحب العلاقة تقدم الى رئيس اللجنة فيجري بنفسه او بواسطة احد اعضاء اللجنة تحقيقا في صدد الشكوى ويستمع لدفاع الخبير المشكو منه ويضع تقريرا بنتيجة التحقيق ثم تفصل اللجنة في الشكوى بغرفة المذاكرة.
مادة 23: ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الاعمال ويضم التقرير الى ملف الخبير العائد اليه.
مادة 24: تحيط النيابة العامة اللجنة علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية- او جناحية تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا- حكم بها من اجل جرم شائن. ان الجرائم الشائنة هي نفسها المبينة في نظام المساعدين القضائيين.
مادة 25: يستهدف للعقوبات التأديبية المبينة في المادة 20 كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول اليه او يهمل واجباته او يرتكب خطأ فادحا عند قيامه بها.
مادة 26: تضع اللجنة ملفا خاصا لكل خبير مقيد في الجدول تحفظه لديها.
مادة 27: لا يعتبر الجدول نافذا الا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 28: في مدة اربعة اشهر من وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تنظم اللجنة جدول الخبراء وفاقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه ملفات الخبراء الموجودة حاليا بعد ان يكملها اصحاب العلاقة بابراز ما ينقصها من الاوراق المشروطة في المادتين 4 و 7. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس اللجنة باعلان ينشره في الصحف
مادة 29: يلغى المرسوم رقم 447 تاريخ 11 ايار سنة 1936 والمرسوم رقم 90 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1937.
مادة 30: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود