المادة 20
مادة 20: يخضع الخبراء بصورة دائمة لمراقبة اللجنة التي يحق لها بناء على شكوى الخصوم او طلب المدعي العام الاستئنافي او رئيس المحكمة ان توجه الى الخبير تنبيها او تتخذ بحقه احد التدابير التأديبية الاتية: 1- التأنيب 2- التوقيف موقتا عن العمل لمدة اقصاها سنة 3- الشطب من الجدول