المادة 6
مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 In force
مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/171340/article/6/