The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 https://lebaneselegislation.com/law/171349/article/1/