المادة 2
مادة 2: يستثنى من المادة الاولى من هذا القرار المواد والخدمات البريدية المبينة في ما يلي, ويطبق عليها سعر الفرنك الذهب الواحد بواقع 40 % (اربعين بالماية) من سعره المحدد في المادة المذكورة: 1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية على ان تتوفر لديها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام اللبنانية كمطبوعة دورية. - ان تكون صادرة في لبنان. - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها. - ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي. 2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/1/ و تاريخ 9/9/1986 بما فيها كافة الخدمات البريدية الداخلية.