المادة 13
يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ملف القضية فور انتهاء المحاكمة الى المجلس الاعلى للجمارك عن طريق مدير الجمارك العام مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة ووثيقة او وثائق التبليغ. يباشر المجلس الاعلى للجمارك بوضع قرار المجلس التأديبي موضع التنفيذ بعد مضي مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 84 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 , تاريخ 27/2/1979 , اذا لم يعترض المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام او المحال على هذا القرار.
اما قرار الهيئة الاستئنافية فيباشر المجلس الاعلى بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليه. اذا اعترض المجلس الاعلى للجمارك او ورده اعتراض من المحال, الذي هو من فئة الضباط, يقدم الاعتراض الى وزير المالية مرفقا بملف القضية.
اما اذا اعترض مدير الجمارك العام او ورده اعتراض من المحال, الذي هو من فئة الرتباء او الافراد, يقدم الاعتراض الى المجلس الاعلى للجمارك مرفقا بملف القضية.