تجرى المحاكمة امام المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وفقا لما يلي:
1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع, في حال تعيين وكيل, 2- يتلو الرئيس نص المواد من 81 الى 84 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 , تاريخ 27/2/1979 ومرسوم او قرار الاحالة,
3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق. للرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقررة تلاوة اي مستند موجود في الملف .
4- يستمع المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية بالتتابع الى اقوال المحال والشهود. ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر وللمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يستنسبوها, على ان تكون الاسئلة داخلة في صلب القضية ويعود تقدير ذلك للرئيس .
5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية ما يراه مناسبا من تدبير بحق المال,
6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له,
7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا يختتم الجلسة ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب ,
8- تجرى المذاكرة فور انسحاب الانف ذكرهم. وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد,
9- يجرى التصويت على كل سؤال بطريقة سرية. فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" جوابا على السؤال المطروح. ثم يطوي كل ورقة ويضعها في صندوقه. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يليه. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية, تعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس السؤال المطروح ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة.
10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا, 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله (اذا رغب الوكيل في الحضور) وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء.
12- يبلغ قرار المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية خارج قاعة الجلسة الى المحال بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يوقعها المقرر والمحال بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار.