All legislation

مرسوم Decree No. 5099 12/04/1982

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5099
Date
12/04/1982
Official Gazette
Issue 17, 29/04/1982, p. 591-595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982 (اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت في المواد التالية من هذا المرسوم اصول محاكمة رجال الضابطة الجمركية امام المجالس التأديبية والهيئات الاستئنافية المنصوص على تشكيلها وصلاحياتها والمهل المحددة لها وقواعد الاعتراض على قراراتها في المواد 81 الى 84 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 .

المادة 2

في حال اعتراض محال واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة امام المجلس التأديبي او في حال اعتراض المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام على نتيجة القرار بشأن محال واحد او اكثر من مجموعة المحالين, لا تنظر الهيئة الاستئنافية الا في ما يتعلق بالمعترض او المعترضين او بمن كان او كانوا موضوع الاعتراض .

المادة 3

لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية:

1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عامود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية انه تنطبق عليه احدى الحالتين المبينتين اعلاه, عليه ان يعرض الواقع خطيا بواسطة رئيس الهيئة, على المجلس الاعلى للجمارك, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات , ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة ذاتها تنحية من يرى ممن تتألف منهم الهيئة ان وضعه ينطبق على احدى الحالتين الانفتي الذكر. وعلى المجلس الاعلى للجمارك, بعد تثبته مما جاء في الطلب ان يعمل على تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة.

المادة 4

عند صدور مرسوم او قرار الاحالة يحيل المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ويبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة الرؤساء التسلسليين.

المادة 5

عندما يتلقى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية:

1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال,

2- يوقع نسختي هذه اللائحة ويعيد احداهما الى المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام اشعارا بالاستلام,

3- يدرس الملف ثم يحيله خلال اسبوع الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 6

عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية:

1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التحقيق. وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الاستئنافية يجب ان لا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض او التي لم يتناولها تحقيق المقرر لدى المجلس التأديبي او تلك التي يراها رئيس الهيئة او مقررها غامضة.

2- يدعو خطيا المحال والشهود بواسطة عناصر الضابطة الجمركية لاستجوابهم على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اما الضباط الذين يعلونه رتبة او هم اقدم منه في الرتبة, فيوجه اليهم كتابا يطلب فيه ايداعه افادتهم خطيا على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها.

3- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويطلب اليه اثباتا لذلك التوقيع على كل منها. ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرغب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . في القضايا التي تنظر فيها الهيئة الاستئنافية يطلب الى المعترضين او المعترض على نتيجة القرار المتعلقة به التوقيع على جيمع مفردات كل مستند اضيف الى الملف .

4- يستجوب الشهود لا سيما اولئك الذين يكون المحال قد طلب استجوابهم. كما يمكنه الطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا.

5- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقية, مؤيدة كانت ما هو منسوب للمحال او نافية اياه.

6- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الانف ذكرها.

7- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه او السعي الى التأثير على المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية.

8- يعيد الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكنه ان يطلب بواسطة رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية من المجلس الاعلى للجمارك عن طريق مدير الجمارك العام تمديد هذه المهلة لاسباب قاهرة على ان لا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد.

المادة 7

يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, فيدعو الى جلسة, خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمه الملف من المقرر, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. يحدد في ورقة الدعوة مكان وموعد انعقاد الجلسة وعلى المجلس ان يبت بالقضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تقرير المقرر.

المادة 8

يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل سبعة ايام من تاريخ انعقادها على الاقل. وفي حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض هذه المهلة وينبغي عندئذ تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة السبعة ايام. يحق للمحال:

- ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه.

- ان يعين محاميا واحدا او ضابطا واحدا من رجال الضابطة الجمركية, للدفاع عنه- اثناء الجلسة شرط ان لا تكون لوكيل الدفاع علاقة بالقضية وان لا يكون قد سبق له- ان ابدى بصورة رسمية رأيا فيها. اذا كان المحال ضابطا يجب ان يكون الضابط- الموكل للدفاع عنه من رتبته على الاقل.

المادة 9

على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الانف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.

المادة 10

جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات .

لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر.

تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري ويجب ان تكون معللة.

المادة 11

تجرى المحاكمة امام المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وفقا لما يلي:

1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع, في حال تعيين وكيل, 2- يتلو الرئيس نص المواد من 81 الى 84 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 , تاريخ 27/2/1979 ومرسوم او قرار الاحالة,

3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق. للرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقررة تلاوة اي مستند موجود في الملف .

4- يستمع المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية بالتتابع الى اقوال المحال والشهود. ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر وللمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يستنسبوها, على ان تكون الاسئلة داخلة في صلب القضية ويعود تقدير ذلك للرئيس .

5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية ما يراه مناسبا من تدبير بحق المال,

6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له,

7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا يختتم الجلسة ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب ,

8- تجرى المذاكرة فور انسحاب الانف ذكرهم. وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد,

9- يجرى التصويت على كل سؤال بطريقة سرية. فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" جوابا على السؤال المطروح. ثم يطوي كل ورقة ويضعها في صندوقه. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يليه. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية, تعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس السؤال المطروح ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة.

10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا, 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله (اذا رغب الوكيل في الحضور) وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء.

12- يبلغ قرار المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية خارج قاعة الجلسة الى المحال بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يوقعها المقرر والمحال بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار.

المادة 12

اذا كان في القضية الواحدة اكثر من محال واحد, تجرى محاكمة جميع المحالين في جلسة واحدة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. وبعد المذاكرة تتخذ القرارات بشأنهم بالتتابع ويسلم كل محال نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار بعد توقيعه وثيقة تبليغ مستقلة.

المادة 13

يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ملف القضية فور انتهاء المحاكمة الى المجلس الاعلى للجمارك عن طريق مدير الجمارك العام مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة ووثيقة او وثائق التبليغ. يباشر المجلس الاعلى للجمارك بوضع قرار المجلس التأديبي موضع التنفيذ بعد مضي مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 84 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 , تاريخ 27/2/1979 , اذا لم يعترض المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام او المحال على هذا القرار.

اما قرار الهيئة الاستئنافية فيباشر المجلس الاعلى بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليه. اذا اعترض المجلس الاعلى للجمارك او ورده اعتراض من المحال, الذي هو من فئة الضباط, يقدم الاعتراض الى وزير المالية مرفقا بملف القضية.

اما اذا اعترض مدير الجمارك العام او ورده اعتراض من المحال, الذي هو من فئة الرتباء او الافراد, يقدم الاعتراض الى المجلس الاعلى للجمارك مرفقا بملف القضية.

المادة 14

اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المجال في حالة تستوجب احالته الى المجلس التأديبي من اجل سبب غير وارد في مرسوم او قرار الاحالة, يتابع رئيس المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية المحاكمة دون ان يكون له حق النظر في السبب غير الوارد في المرسوم او القرار على ان يقدم بعد انتهاء الجلسة الى المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام تقرير بالواقع.

المادة 15

تحدد المديرية العامة للجمارك نماذج الدعوات المختلفة ومحضر وقائع الجلسة ووثيقة التبليغ.

المادة 16

تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل