The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية In force

المادة 3

المادة 3

لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية:

1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عامود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية انه تنطبق عليه احدى الحالتين المبينتين اعلاه, عليه ان يعرض الواقع خطيا بواسطة رئيس الهيئة, على المجلس الاعلى للجمارك, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات , ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة ذاتها تنحية من يرى ممن تتألف منهم الهيئة ان وضعه ينطبق على احدى الحالتين الانفتي الذكر. وعلى المجلس الاعلى للجمارك, بعد تثبته مما جاء في الطلب ان يعمل على تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة.

المادة 3 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/law/171366/article/3/