The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية In force

المادة 6

المادة 6

عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية:

1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التحقيق. وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الاستئنافية يجب ان لا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض او التي لم يتناولها تحقيق المقرر لدى المجلس التأديبي او تلك التي يراها رئيس الهيئة او مقررها غامضة.

2- يدعو خطيا المحال والشهود بواسطة عناصر الضابطة الجمركية لاستجوابهم على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اما الضباط الذين يعلونه رتبة او هم اقدم منه في الرتبة, فيوجه اليهم كتابا يطلب فيه ايداعه افادتهم خطيا على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها.

3- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويطلب اليه اثباتا لذلك التوقيع على كل منها. ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرغب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . في القضايا التي تنظر فيها الهيئة الاستئنافية يطلب الى المعترضين او المعترض على نتيجة القرار المتعلقة به التوقيع على جيمع مفردات كل مستند اضيف الى الملف .

4- يستجوب الشهود لا سيما اولئك الذين يكون المحال قد طلب استجوابهم. كما يمكنه الطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا.

5- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقية, مؤيدة كانت ما هو منسوب للمحال او نافية اياه.

6- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الانف ذكرها.

7- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه او السعي الى التأثير على المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية.

8- يعيد الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكنه ان يطلب بواسطة رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية من المجلس الاعلى للجمارك عن طريق مدير الجمارك العام تمديد هذه المهلة لاسباب قاهرة على ان لا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد.

المادة 6 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/law/171366/article/6/