ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ),
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة
الاشغال العامة والنقل),
بناء على المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 (تأليف لجنة
تطوير مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها) المعدل بموجب
المرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 471 تاريخ
7/9/1981 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/1981 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/1982 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 المعدل بموجب المرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 16 (جديدة) - يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /1300/ ل.ل (الف وثلاثماية ليرة). ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 . يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة جلسات في الشهر.
مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: الياس الهراوي