المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 المعدل بموجب المرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 16 (جديدة) - يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /1300/ ل.ل (الف وثلاثماية ليرة). ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 . يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة جلسات في الشهر.