المادة 101
مادة 101: يبت في الصفقة الهيئة او الرئيس وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام المالي. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force
مادة 101: يبت في الصفقة الهيئة او الرئيس وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام المالي. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
المادة 101 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/101/