All legislation

مرسوم Decree No. 3410 17/04/1993

النظام المالي للصندوق المركزي للمهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
3410
Date
17/04/1993
Official Gazette
Issue 17, 29/04/1993, p. 347/360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
153
Cite as
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 (انشاء الصندوق المركزي للمهجرين) لا سيما المادة 8 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 47/93 تاريخ 10/03/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1993,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: تخضع الاعمال المالية والحسابية في الصندوق المركزي للمهجرين للاحكام المحددة في هذا النطام وذلك مع مراعاة احكام القانون رقم 193 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 المتضمن انشاء الصندوق وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد الى احكامه.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: - بعبارة الصندوق: الصندوق المركزي للمهجرين. - بعبارة الهيئة: هيئة الصندوق المركزي للمهجهرين. - بعبارة الرئيس : رئيس الهيئة.

المادة 3

مادة 3: تتألف موازنة الصندوق من: 1- الموازنة العادية وتتضمن النفقات والواردات العادية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق, وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة. 2- موازنة تنفيذ الخطط وتتضمن النفقات والواردات اللازمة لتأمين تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة وسائر البرامج. لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, التي تبقى قابلة للدفع الى ان يتم تنفيذ البرنامج الذي ارصدت لاجله. 3- الموازنات الملحقة, وتتعلق بالمشروع او مجموعة المشاريع التي يكلف الصندوق تمويلها, ولها مصادر تمويل خاصة. وتطبق في شأنها الاصول المتبعة في موازنة تنفيذ الخطط.

المادة 4

مادة 4: توضع موازنة الصندوق العادية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة. في حال تأخر البت بالموازنة والى ان يتم ذلك تعتمد بشأن نفقات الموازنة العادية القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لكافة الاعتمادات النهائية الملحوظة في موازنة السنة السابقة.

المادة 5

مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس .

المادة 6

مادة 6: تقسم الموازنة العادية الى قسمين: 1- قسم النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات . 2- قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات .

المادة 7

مادة 7: الاعتمادات على نوعين: 1- اساسية وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق الموازنة. 2- اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة. والاعتمادات الاضافية على نوعين: 1- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين. 2- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة. تقر الهيئة الاعتمادات الاضافية بنوعيها, وتغطى هذه الاعتمادات اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة.

المادة 8

مادة 8: لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة, الا انه يجوز للهيئة, بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

الباب الثاني: اعداد الموازنات واقرارها

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 9

مادة 9: اعداد الموازنة العادية: أ- يتولى الرئيس اعداد الموازنة العادية بالتعاون مع الوحدات المختصة في الصندوق, وذلك قبل نهاية شهر حزيران. ب - يعرض الرئيس على الهيئة, قبل اول اب من كل سنة, مشروعا بنفقات الصندوق ووارداته التقديرة عن السنة التالية.

المادة 10

مادة 10: اعداد موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة: يقوم الرئيس بتقدير نفقات هذه الموازنة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, ويعد الموازنات المذكورة وفقا للخطة العامة الموضوعة.

المادة 11

مادة 11: اقرار الموازنات : - تقر الهيئة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليها. - يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة بعد الاطلاع على رأي رئيس الصندوق. - يصدق رئيس مجلس الوزراء المشروع بشكله النهائي خلال فترة شهر من تاريخ عرضه عليه.

الفصل الثاني

القسم الاول: الموازنة العادية

المادة 12

مادة 12: يتضمن قسم النفقات في الموازنة العادية الاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه, ويشمل على الاخص : 1- تعويضات رئيس واعضاء الهيئة, 2- الرواتب والاجور وملحقاتها, 3- النفقات الادارية العامة, 4- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها, 5- سائر النفقات العادية.

المادة 13

مادة 13: يوزع قسم النفقات الى فصول, وقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء الى فقرات .

المادة 14

مادة 14: يفرد في قسم النفقات فصل لاحتياطي النفقات الطارئة, كما يفرد فصل للديون المتوجبة الاداء, وفصل اخر للاحكام القضائية والمصالحات . تغذى هذه الفصول, بطريقة النقل, بقرار من الرئيس , من اعتماد احتياطي الموازنة.

المادة 15

مادة 15: يفرد في قسم النفقات فصل لاحتياطي الموازنة يستعمل اعتماده لتغذية مختلف بنود الموازنة او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اي نفقة من هذا الفصل مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود قسم النفقات .

المادة 16

مادة 16: يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المادة 17

مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من الهيئة وتخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من الهيئة دونما حاجة الى تصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 18

مادة 18: تدور الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول, من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية بقرار من الرئيس يصدر قبل اول اذار من السنة اللاحقة.

القسم الثاني: موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة

المادة 19

مادة 19: ترصد في قسم النفقات من هذه الموازنات الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع. لا يجوز ان تؤخذ من الاعتمادات المرصدة في هذه الموازنة اية نفقة رصد لها اعتماد في الموازنة العادية.

المادة 20

مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص من هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع اخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتصاء الاعتمادات بقرار من الرئيس لو لم تكن معقودة.

المادة 21

مادة 21: يحق للصندوق قبول ارصدة اموال من الغير لاهداف محددة بازالة التعديات من قبل المهجرين او غيرهم على العقارات المبنية وغير المبنية على ان تصرف هذه الاموال للاهداف المحددة له.

القسم الثالث: موازنة الاقراض

المادة 22

مادة 22: ترصد في موازنة الصندوق الاعتمادات اللازمة لمنح قروض للمهجرين بهدف ترميم او اعادة بناء منازلهم لتسهيل العودة اليها.

المادة 23

مادة 23: يحق للصندوق الاقتراض من مصادر تمويل او اللجوء الى سلفات خزينة بهدف اقراضها بالمقابل على شكل قروض ميسرة للمهجرين بهدف الترميم واعادة البناء على ان تقترن عملية الاقتراض بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 24

مادة 24: يتم تحديد اجراءات منح القروض واسترداد الاقساط بموجب نظام يضعه الصندوق ليصدق عليه رئيس مجلس الوزراء على ان يسهر الرئيس على تطبيقه.

الفصل الثالث: الواردات

المادة 25

مادة 25: تتكون واردات الصندوق من: 1- ما يلحظ في الموازنة العامة. 2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3- سلفات خزينة. 4- اية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية او نظامية خاصة. 5- الهبات والتبرعات على انواعها. - تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم الصندوق لدى مصرف لبنان. كما يمكن سحب جزء منها وايداعه باسم الصندوق في اي مصرف مقبول بقرار من الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. يحرك الرئيس او من يفوضه بذلك حسابات الصندوق.

المادة 26

مادة 26: توزع الواردات المحددة في المادة السابقة بين موازنات الصندوق بقرار من الرئيس وذلك عند اعدادها.

المادة 27

مادة 27: يوزع قسم الواردات في كل موازنة, الى فصول يختص كل منها بفئة من انواع الواردات , ويقسم الفصل عند الحاجة الى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي يستردها الصندوق والتي تكون قد دفعت خطأ او بغير حق.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

القسم الاول: احكام عامة

المادة 28

مادة 28: تحصل واردات الصندوق بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفرضه بذلك.

المادة 29

مادة 29: تحصر عملية التحصيل برئيس المحاسبة او بمن يفوضه الرئيس .

المادة 30

مادة 30: تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة ولا يجوز ان تحسم من الواردات المحصلة اية نفقة مباشرة.

المادة 31

مادة 31: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة ببيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قرر المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

المادة 32

مادة 32: تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 33

مادة 33: يمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه ايداع الرئيس كل ثلاثة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها. يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع الهيئة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.

المادة 34

مادة 34: تسقط ديون الصندوق بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية وفي حال تعذر تبلغه يعتبر تبليغه في جريدة محلية وفي الجريدة الرسمية شروعا في الملاحقة.

القسم الثاني: احكام خاصة بقبول الهبات والتبرعات

المادة 35

مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .

المادة 36

مادة 36: تباع اموال الصندوق بما فيها السندات المالية والعقارية والمساهمات بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي, على ان يعرض الامر على رئيس مجلس الوزراء للموافقة في حال تجاوزت قيمتها الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.

المادة 37

مادة 37: تخمن الاموال المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من الهيئة.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 38

مادة 38: مراحل تنفيذ النفقة اربع: العقد - التصفية - الصرف - الدفع.

القسم الاول: عقد النفقة

المادة 39

مادة 39: عقد النفقة هو اجازة القيام بعمل يرتب دينا على الصندوق.

المادة 40

مادة 40: يعقد النفقة في ما يتعلق بتنفيذ الموازنة العادية وموازنات الخطط والموازنات الملحقة: 1- الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز ما يعادل الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي على ان تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء النفقات التي تتجاوز قيمتها ما يعادل اربعة الاف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. 2- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ما يعادل الحد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجوز للرئيس ان يفوض الى رؤساء الادارات في الصندوق عقد بعض النفقات .

المادة 41

مادة 41: لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز للهيئة, بناء على توصية من الرئيس في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية تنفيذ الخطط, ان تعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع التي تتضمنها قبل توافر الاعتماد اللازم وتخضع هذه النفقات لموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يرصد لها في الموازنات اعتمادات الدفع اللازمة.

المادة 42

مادة 42: وقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة.

المادة 43

مادة 43: لا تعقد اية نفقة في الموازنة العادية على حساب سنة مالية قبل بدئها غير انه يمكن اعتبارا من اول ايلول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. كما يمكن خلال الفترة التي تسبق اقرار الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

المادة 44

مادة 44: توضع الموازنة الاثنتي عشرية في ما خص الموازنة العادية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.

المادة 45

مادة 45: يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في الصندوق او من يكلفه الرئيس .

المادة 46

مادة 46: تنظم طلبات حجز الاعتمادات : - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات , الشهرية والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء. - عن ثلاثة اشهر او ستة اشهر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى. - ينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى. ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 47

مادة 47: يتولى مراقب عقد النفقات التابع للادارة المالية تدقيق توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, قبل عقدها من قبل الهيئة او الرئيس وفقا لاحكام المادة 40 اعلاه.

المادة 48

مادة 48: يمكن للمرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

القسم الثاني: تصفية النفقة

المادة 49

مادة 49: تصفية النفقة هي اثبات ترتيب الدين على الصندوق, وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب اخر.

المادة 50

مادة 50: يتولى التصفية المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في الصندوق او من يفوض الرئيس .

المادة 51

مادة 51: تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 52

مادة 52: تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من الرئيس . وللرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز مبلغا يحدده في قرار التفويض .

المادة 53

مادة 53: على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الثالث: صرف النفقة

المادة 54

مادة 54: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 55

مادة 55: يأمر بصرف النفقات رئيس الادارة المالية بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 56

مادة 56: يمكن المثابرة على صرف نفقات الموازنة العادية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كاون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 57

مادة 57: يتوجب الاستدراك للمبالغ التي توجبت على الصندوق لصالح الغير خلال سنة مالية معينة وبقيت دون تسديد.

المادة 58

مادة 58: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة. 2- صحة تنفيذ النفقة.

المادة 59

مادة 59: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض . وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 60

مادة 60: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض تعويضات رئيس واعضاء الهيئة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. 2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 61

مادة 61: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحولة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.

المادة 62

مادة 62: يرسل الامر بالصرف الحوالة بعد صدورها التى رئيس محاسبة الصندوق للتدقيق وتنظيم الشك او الحوالة المصرفية

القسم الرابع: دفع النفقة

المادة 63

مادة 63: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بتوقيع مشترك بعد تأشير رئيس المحاسبة.

المادة 64

مادة 64: على رئيس المحاسبة ان يعيد الحوالة الى مصدرها قبل تنظيم الشك او الحوالة المصرفية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف . 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة او اذا كانت غير كاملة وغير قانونية. 3- اذا وجد خطأ مادي فيها. يتوجب على رئيس المحاسبة انجحاز المعاملة, ووضع الشك او الحوالة المصرفية, بعد التأشير, تحت تصرف المرجع المختص في الصندوق خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 65

مادة 65: يتم الدفع من صندوق المصرف الذي يحدده الرئيس . تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة, الا انه يجوز دفع سلفات على الحساب بشروط يحددها رئيس الصندوق.

القسم الخامس: تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة - سلفات الموازنة العادية -

احكام عامة

المادة 66

مادة 66: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي: النفقات الادارية الدائمة او المستعجلة او النثرية, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 67

مادة 67: تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا للاحكام التالية:

المادة 68

مادة 68: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية. والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد.

النبذة الاولى: السلفات الدائمة

المادة 69

مادة 69: يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: - مقدار السلفة التي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة. - نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة. - المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى. - اسم القيم على السلفة, وظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها. - الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 70

مادة 70: لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.

المادة 71

مادة 71: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 72

مادة 72: يتولى القيم على السلفة استلام قيمتها, وتأمين التأديات , وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف في اخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من الرئيس .

المادة 73

مادة 73: تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم, وتجدد السلفة بمقدار ما يكون قد صرف منها بموجب هذه الحوالات . لا يجوز تجديد السلفة الدائمة كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 74

مادة 74: تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.

المادة 75

مادة 75: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يقود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم الصندوق في حساب يحركه القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل الرئيس , ويحدد المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة, وعلى القيم ان يرد الى الصندوق حين تسديد السلفة الفوائد التي انتجتها.

المادة 76

مادة 76: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 77

مادة 77: تحدد بقرار من الرئيس اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.

النبذة الثانية: السلفات الطارئة

المادة 78

مادة 78: تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.

المادة 79

مادة 79: تدفع السلفة الطارئة وفاقا لاحكام المادة 67 اعلاه.

المادة 80

مادة 80: تنظيم حوالات التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.

النبذة الثالثة: احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 81

مادة 81: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 82

مادة 82: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 83

مادة 83: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه, اما نقدا, واما بكشف حساب مصرفي واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 84

مادة 84: على رئيس محاسبة الصندوق ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل شتة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

القسم السادس: احكام مختلفة

المادة 85

مادة 85: تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. تدور الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة. ويتم التدوير بقرار من الرئيس او من يفوضه بذلك وذلك في مهلة لا تتجاوز اخر شهر اذار من السنة اللاحقة.

المادة 86

مادة 86: ان المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 87

مادة 87: تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الصندوق, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة عبد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء. ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام.

المادة 88

مادة 88: ان سائر الديون التي تتوجب على الصندوق خارج نطاق اعتمادات الموازنات تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود.

المادة 89

مادة 89: تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية من الموازنة العادية الى موازنة السنة الجارية. كما يمكن ان تصرف هذه النفقات اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 90

مادة 90: للهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان توقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنات اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وعلى ان يقترن قرارها هذا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 91

مادة 91: تمسك المحاسبة الادارية حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات , ويمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات .

الفصل الثالث: احكام خاصة بنفقات الاشغال والمواد والخدمات

المادة 92

مادة 92: تنفذ نفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها الصندوق مع الغير واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة او بالاشتراك مع الغير وذلك اما عن طريق استدراك عروض واما بالتراضي.

القسم الاول: صفقات الاشغال والمواد والخدمات العائدة لموازنات الخطط العامة والملحقة

احكام عامة

المادة 93

مادة 93: تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة وفقا لما يقرره رئيس الصندوق.

المادة 94

مادة 94: لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأت الهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

النبذة الاولى: المناقصات العمومية

المادة 95

مادة 95: تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما بعد بكلمة "المناقصة") اما على اساس سعر يعدمه العارض , واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.

المادة 96

تضع الهيئة للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقار من رئيس ملجس الوزراء, ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن جميع الشروط الخاصة اللازمة لتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 97

مادة 97: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمادة 15 يوما على الاقل. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل لدى اعادة المناقصة, او عند الضرورة, على ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة الصالح لعقد الصفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 98

مادة 98: تجرى المناقصة لجان خاصة تشكل بقرار من الرئيس ضمن صلاحياته.

المادة 99

مادة 99: يسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار, او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بذات النسبة المطبقة في الادارات العامة عن العرو المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية قرار يصدر عن مجلس الادارة. لا يجوز اسناد الالتزام باسعار بخسة غير معقولة, وتحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن الرئيس ضمن صلاحيته.

المادة 100

مادة 100: اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية بالنسبة المذكورة في المادة السابقة اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 101

مادة 101: يبت في الصفقة الهيئة او الرئيس وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام المالي. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 102

مادة 102: لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد انجاز جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الصندوق من وضع يده على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 103

مادة 103: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمجلس اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد الصندوق اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر ي الاكلاف عادة الوفر الى صندوق الصندوق واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع الصندوق على الملتزم الناكل بالزيادة وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 104

مادة 104: يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع الاجراءات التالية: 1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الصندوق. 2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة, او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا قيمته مؤقتا وتودع امانة في صندوق الصندوق. المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة 3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم استدراج العروض . فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة, واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 105

مادة 105: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للرئيس ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية, واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات , علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة الرئيس . تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية, تحدد في دفتر الشروط الخاص , من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطاىه دفعات على الحساب . كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 106

مادة 106: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, يبقى العشر موقوفا في صندوق الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال او المواد او الخدمات , وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة وقف اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان. كما يمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.

المادة 107

مادة 107: تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من الرئيس . على ان تضم ثلاثة من العاملين في الصندوق ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ويكون الاخران من خارجها.

المادة 108

مادة 108: اذا خالف الملتزم في تنفيذه الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص او دفتر الشروط العام يتخذ الرئيس بحقه التدابير التي يراها تؤمن مصلحة الصندوق.

المادة 109

مادة 109: ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن للصندوق قبل انقضاء مهلة تنفيذ او بعد الاستلام المؤقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم بناء لطلبه, كامل هذه الكفالة او قسما منها.

المادة 110

مادة 110: ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقضي عن المناقصات : - مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى. - مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا. - نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات . تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقضاء بقرار من الرئيس .

النبذة الثانية: المناقصة المحصورة

المادة 111

مادة 111: في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصققة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين, والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة. تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.

النبذة الثالثة: استدراج العروض

المادة 112

مادة 112: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ان يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة. 2- تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبث في الصفقة.

المادة 113

مادة 113: تصدق صفقات استدراج العروض من قبل ذات المراجع التي تصدق الصققات العمومية.

النبذة الرابعة: الاتفاق بالتراضي

المادة 114

مادة 114: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم او الاشغال او الخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصات لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقرر ذلك الرئيس ضمن الصلاحيات المعطاة له. 2- بالمواد او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك: - اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له. - اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5- بالمواد او الاشغال الفنية (ouvrage d'art) او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 6- بالمواد او الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها الرائجة في السوق. 7- نفقات الضيافة والتشريفات , وما شاكلها من نفقات التمثيل. 8- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - اومناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي- الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل - عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم. 9- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات . 10- بالمواد او الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية. 11- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة رئيس مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللهيئة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يجري التعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض . 12- وفي الحالات الاستثنائية التي تقررها الهيئة.

المادة 115

مادة 115: يجري التعاقد بالتراضي باحدى الطرق التالية: 1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة. 2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص . 3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص . 4- بموجب تبادل مخابرات خطية بين صاحب العلاقة والمرجع المختص .

المادة 116

ماد 116: يعقد الاتفاق بالتراضي: - رئيس الهيىة اذا كانت قيمته لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. - الهيئة اذا كانت قيمته تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.

المادة 117

مادة 117: تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وعلاوة على ذلك تخضع الاتفاقات المذكورة لاحكام المواد 14 الى 118 من هذا النظام.

النبذة الخامسة: صفقات الخدمات التقنية

المادة 118

مادة 118: يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت لا تتوفر في جهاز الهيئة وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية: 1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها الرئيس قبل عقد الصفقة. 2- يمكن عقد الاتفاق, عند الاقتضاء بعد مبادرة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة. 3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

النبذة السادسة: الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 119

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

أ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي عندما تتعلق بالدروس او الاشراف على التنفيذ وبسائر الصفقات الاخرى.

ب- وفي سائر الحالات:

- اذا كانت اسعار المواد المراد شراوؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة حكومية او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد الرئيس هذه الصفقات.

تستلم الاشغال والمواد والخدمات موضوع هذه النبذة لجنة خاصة تعين بقرار من الرئيس.

القسم الثاني: الاشغال بالامانة

المادة 120

مادة 120:

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يتولى الصندوق تنفيذها بنفسه.

المادة 121

مادة 121:

يجيز الاشغال بالامانة:

- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.

الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 122

مادة 122:

يعين الرئيس لجنة خاصة تتولى مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة. ولا تتولى اللجنة المذكورة اي عمل من اعمال التنفيذ.

المادة 123

مادة 123:

على رئيس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ان يقدم الى الوحدة المختصة بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.

الباب الرابع: محاسبة الصندوق

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 124

مادة 125:

تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس المحاسبة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية:

- الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب).

- ميزان الحسابات العام في 31 كانون الاول من السنة.

- الميزانية العمومية.

وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لاصول يحددها الرئيس بقرار يصدر عنه.

- يعرض قفل الحسابات على الهيئة للتصديق.

المادة 125

يدون رئيس محاسبة الصندوق عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من الرئيس.

القسم الاول: صلاحيات رئيس المحاسبة وموجباته

المادة 126

يتولى رئيس المحاسبة رقابة عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنات الصندوق وادارة حساباته.

المادة 127

يمكن اخضاع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من الرئيس.

المادة 128

عند انتهاء مدة رئيس المحاسبة يتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس الادارة المالية.

المادة 129

في حال وفاة رئيس المحاسبة, او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف رئيس الادارة المالية في الصندوق.

القسم الثاني: صلاحيات وموجبات رئيس الادارة المالية

المادة 130

يتولى رئيس الادارة المالية المهام التالية:

- سياسة ادارة اموال الصندوق والاشراف على تنفيذها بناء على توجيهات الرئيس .

- مراقبة تنفيذ النفقات في مراحلها كافة.

- مراقبة اعمال رئيس المحاسبة وسائر العاملين في الادارة المالية.

- مراجعة حسابات الصندوق في المصرف.

- حفظ العقود والسندات والسجلات العائدة للصندوق.

- القيام بالاعمال التحضيرية لمشاريع الموازنات.

- القيام بالاعمال التحضيرية لوضع تقرير سنوي عن اعمال الصندوق المالية.

- تنظيم اعمال المحاسبة الادارية والمالية ووضع النماذج الخاصة بها وعرضها على الرئيس

القسم الثالث: صلاحيات امين الصندوق ومسؤولياته

المادة 131

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بامين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تمول امانة الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشيرة رئيس المحاسبة, وبأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من امانة الصندوق.

المادة 132

يقدم امين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من الرئيس.

المادة 133

ترد الكفالة الى امين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على امر من الرئيس بعد التأكد من صحة حسابات امانة الصندوق.

المادة 134

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية الدائن وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا.

المادة 135

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ لا يتعدى ما يعادل 10 مرات الحد الادنى للاجور.

المادة 136

اذا كان الدائن اميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان.

المادة 137

يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده الرئيس.

المادة 138

تنظم السجلات والايصالات والفواتير حسب نماذج معينة تصدق بقرار من الرئيس.

المادة 139

يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعةواحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 140

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل

الفصل الثاني: احكام تتعلق ببعض الحسابات

المادة 141

تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

اولا: مال الاحتياط.

المادة 142

يتكون مال الاحتياط من زيادات واردات الموازنات على نفقاتها ويتولى رئيس المحاسبة مسك هذا الحساب.

المادة 143

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية عجز الموازنات.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية.

- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها, وذلك ضمن حدود قانون انشاء الصندوق.

المادة 144

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور

المادة 145

ثانيا- سلفات الصندوق

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:

1- لتموين الصندوق بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاطه.

2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة

3- لتأمين تمويل اي مشروع يتم اقراره وفقا للاصول, وتمويل القروض التي يخصصها الصندوق لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة او مؤسسة خاصة او افراد وجماعات.

المادة 146

تعطى سلفات الصندوق بقرار من الرئيس وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.

المادة 147

تذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط ومهل تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.

المادة 148

تدفع سلفة الصندوق بناء على اوامر صادرة عن رئيس الادارة المالية مع مراعاة احكام المادة 64 اعلاه.

المادة 149

يتولى رئيس المحاسبة مراقبة تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط المعينة في قرارات اعطائها.

المادة 150

لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.

المادة 151

يحق لرئيس المحاسبة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت هذا الاخير كيفية استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة.

كما له ان يتخذ بحق اي قيم اي تدبير قانوني يؤمن استرداد هذه السلفات.

المادة 152

يضم الى مشروع قطع حساب الموازنة العادية (الحساب الاداري) بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 145 من هذا النظام, وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.

المادة 153

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري