المادة 110
مادة 110: ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقضي عن المناقصات : - مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى. - مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا. - نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات . تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقضاء بقرار من الرئيس .