المادة 114
مادة 114: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم او الاشغال او الخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصات لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقرر ذلك الرئيس ضمن الصلاحيات المعطاة له. 2- بالمواد او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك: - اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له. - اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5- بالمواد او الاشغال الفنية (ouvrage d'art) او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 6- بالمواد او الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها الرائجة في السوق. 7- نفقات الضيافة والتشريفات , وما شاكلها من نفقات التمثيل. 8- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - اومناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي- الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل - عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم. 9- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات . 10- بالمواد او الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية. 11- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة رئيس مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللهيئة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يجري التعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض . 12- وفي الحالات الاستثنائية التي تقررها الهيئة.