المادة 116
ماد 116: يعقد الاتفاق بالتراضي: - رئيس الهيىة اذا كانت قيمته لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. - الهيئة اذا كانت قيمته تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force
ماد 116: يعقد الاتفاق بالتراضي: - رئيس الهيىة اذا كانت قيمته لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. - الهيئة اذا كانت قيمته تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
المادة 116 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/116/