المادة 121
مادة 121:
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.
الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force
مادة 121:
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.
الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 121 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/121/