المادة 135
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ لا يتعدى ما يعادل 10 مرات الحد الادنى للاجور.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ لا يتعدى ما يعادل 10 مرات الحد الادنى للاجور.
المادة 135 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/135/