المادة 140
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.
اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل