The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 140

المادة 140

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل

المادة 140 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/140/