The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من الهيئة وتخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من الهيئة دونما حاجة الى تصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 17 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/17/