The whole text

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة ببيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قرر المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

المادة 31 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/171369/article/31/