المادة 40
مادة 40: يعقد النفقة في ما يتعلق بتنفيذ الموازنة العادية وموازنات الخطط والموازنات الملحقة: 1- الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز ما يعادل الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي على ان تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء النفقات التي تتجاوز قيمتها ما يعادل اربعة الاف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. 2- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ما يعادل الحد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجوز للرئيس ان يفوض الى رؤساء الادارات في الصندوق عقد بعض النفقات .