المادة 69
مادة 69: يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: - مقدار السلفة التي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة. - نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة. - المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى. - اسم القيم على السلفة, وظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها. - الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .