المادة 85
مادة 85: تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. تدور الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة. ويتم التدوير بقرار من الرئيس او من يفوضه بذلك وذلك في مهلة لا تتجاوز اخر شهر اذار من السنة اللاحقة.