المادة 1
ان المهل المعينة بمقتضى احكام المادة الثالثة (الفقرة الموقتة) من قانون 22 ربيع الاول سنة 1331 (16 شباط سنة 1328) في شأن تملك الاشخاص المعنويين لاملاك غير منقولة, مددت سنة واحدة تبتدىء من يوم تطبيق هذا القرار.
بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925