ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،
قرر ما يأتي :
المواد
ان المهل المعينة بمقتضى احكام المادة الثالثة (الفقرة الموقتة) من قانون 22 ربيع الاول سنة 1331 (16 شباط سنة 1328) في شأن تملك الاشخاص المعنويين لاملاك غير منقولة, مددت سنة واحدة تبتدىء من يوم تطبيق هذا القرار.
بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925
عند اتفاق الخصوم يقوم موظفو الدفتر الخاقاني بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية بناء على طلب الذين يتعلق بهم الامر, ولا يدفع عن هذه المعاملة الا ثمن السند ورسم التسجيل, غير انه يجب على الذين يهمهم الامر ان يثبتوا ان طلب نقل الملكية جرى في المهلة الاضافية الممنوحة بمقتضى المادة الاولى, وذلك بتقديمهم وصلا يجب على موظفي الدفتر الخاقاني ان بعطوهم اياه عندما يقدمون لهم الطلب المذكور.
وعند اختلاف الخصوم لا يمكن القيام بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية الا بعد ان تصدر المحكمة ذات الصلاحية حكما مبرما. وفي هذه الحالة الاخيرة لا تبتدىء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والقاضية بالاعفاء من رسم التسجيل في معاملة نقل الملكية الا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.
- اما الدعاوى التي يقيمها الاشخاص المعنويون على ذوي الاسماء المستعارة عملا باحكام المادة السابقة فيجب ان تقام في المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والا سقط حقهم في اقامتها .
(المحورة بالقرار 112 الصادر في 18 ايار سنة 1934):
أوقفت بشأن كل دعوى مقامة تنفيذا للمادة 3 من هذا القرار في كل مدة الدعوى احكام المادة 4 من القانون الصادر في 5 جمادي الاول سنة 1331 (30 اذار سنة 1329) بشأن تملك الاموال غير المنقولة
يعمل بمقتضى هذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1923
على رئيس الاتحاد السوري والسكرتير العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به.
عاليه في 21 ايلول سنة 1923
المفوض السامي
الامضاء: ويغان