All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2192 21/09/1923

تمّلك الأشخاص المعنويين لآملاك غير منقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2192
Date
21/09/1923
Official Gazette
Issue 1701, 02/10/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2192 تاريخ 21/09/1923
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

ان المهل المعينة بمقتضى احكام المادة الثالثة (الفقرة الموقتة) من قانون 22 ربيع الاول سنة 1331 (16 شباط سنة 1328) في شأن تملك الاشخاص المعنويين لاملاك غير منقولة, مددت سنة واحدة تبتدىء من يوم تطبيق هذا القرار.

بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925

المادة 2

عند اتفاق الخصوم يقوم موظفو الدفتر الخاقاني بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية بناء على طلب الذين يتعلق بهم الامر, ولا يدفع عن هذه المعاملة الا ثمن السند ورسم التسجيل, غير انه يجب على الذين يهمهم الامر ان يثبتوا ان طلب نقل الملكية جرى في المهلة الاضافية الممنوحة بمقتضى المادة الاولى, وذلك بتقديمهم وصلا يجب على موظفي الدفتر الخاقاني ان بعطوهم اياه عندما يقدمون لهم الطلب المذكور.

المادة 3

وعند اختلاف الخصوم لا يمكن القيام بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية الا بعد ان تصدر المحكمة ذات الصلاحية حكما مبرما. وفي هذه الحالة الاخيرة لا تبتدىء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والقاضية بالاعفاء من رسم التسجيل في معاملة نقل الملكية الا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.

- اما الدعاوى التي يقيمها الاشخاص المعنويون على ذوي الاسماء المستعارة عملا باحكام المادة السابقة فيجب ان تقام في المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والا سقط حقهم في اقامتها .

المادة 4

(المحورة بالقرار 112 الصادر في 18 ايار سنة 1934):

أوقفت بشأن كل دعوى مقامة تنفيذا للمادة 3 من هذا القرار في كل مدة الدعوى احكام المادة 4 من القانون الصادر في 5 جمادي الاول سنة 1331 (30 اذار سنة 1329) بشأن تملك الاموال غير المنقولة

المادة 5

يعمل بمقتضى هذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1923

المادة 6

على رئيس الاتحاد السوري والسكرتير العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به.

عاليه في 21 ايلول سنة 1923 المفوض السامي الامضاء: ويغان