The whole text

قرار المفوض السامي تاريخ 05/10/1923 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان الدولة المنتدبة تضع وتنفذ, في خلال اثني عشر شهرا تبتدىء من هذا اليوم, قانونا مختصا بالاثار والعاديات ينطبق على الاحكام الاتية, ويضمن المساواة في معاملة جميع التابعين للدول اعضاء جمعية الامم فيما يختص بالحفر والتنقيب عن الاثار والعاديات "1" يجب ان يفهم "بالاثار والعاديات كل صنع او انتاج اسفر عنه النشاط البشري قبل سنة 1700 "2" يجب ان يكون التشريع المختص بحماية الاثار والعاديات ادعى الى التشجيع منه الى التهديد فكل شخص يكتشف شيئا من الاثار والعاديات من غير ان يكون حاصلا على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الخامسة ثم يبلغ خبر هذا الاكتشاف الى السلطة ذات الاختصاص يجب ان يعطى مكافأة تكون على نسبة قيمة الاثر المكتشف "3" لا يجوز بيع شيء من الاثار والعاديات لغير السلطة ذات الاختصاص ما لم تعدل هذه السلطة عن اقتنائه. ولا يجوز اخراج اي اثر كان من البلاد الا يترخيص من السلطة المشار اليها "4" كل شخص يهدم او يتلف , باهمال او بمجرد ميل الى ضرر, اثرا من الاثار يجزى بعقوبة ستين فيما بعد "5" يمنع كل نقب او حفر يقصد اكتشاف الآثار ويعاقب فاعله بغرامة اذا لم يكن حاصلا على ترخيص من السلطة ذات الاختصاص "6" تعين شروط عادلة للتمكن من الحصول على استملاك وقتي او دائم للاراضي التي لها شأن تاريخي او اثري "7" لا يعطى الترخيص في الحفر والتنقيب الا لذوي الخبرة الكافية في علم الاثار والعاديات . ويجب على الدولة المنتدبة في اعطاء الرخص ان تنهج نهجا لا يحرم معه علماء اية امة كانت بلا اسباب جديرة بالاعتبار "8" تقسم منتجات الحفر والتنقيب بين الاشخاص الذين قاموا بهما والسلطة ذات الاختصاص على النسبة التي تعينها هذه السلطة واذا اظهر ان القسمة غير ممكنة لاسباب علمية وجب ان يعطى المكتشف تعويضا عادلا بدلا مما يصيبه من الاثار المكتشفة

المادة 14 من قرار المفوض السامي تاريخ 05/10/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171374/article/14/