All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision 05/10/1923

نص صك الانتداب لسوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Date
05/10/1923
Official Gazette
Issue 1706, 19/10/1923, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار المفوض السامي تاريخ 05/10/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع الدولة المنتدبة نظاما اساسيا لسوريا ولبنان في خلال ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع في تطبيق هذا الانتداب ويعد هذا النظام الاساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنية, وينظر فيه بعين الاعتبار الى حقوق جميع الاهلين في الاراضي المذكورة والى مصالحهم وامانيهم, وينص فيه على اتخاذ التدابير التي من شأنها ان تسهل لسوريا ولبنان سبيل النمو والتقدم المتوالي كدولتين مستقلتين وتسير ادارة سوريا ولبنان طبقا لروح هذا الانتداب ريثما يشرع في تنفيذ النظام الاساسي وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الاداري المحلي فيهما بكل ما تسمح به الاحوال

المادة 2

مادة 2: يمكن الدولة المنتدبة ان تبقي جنودها في الاراضي المار ذكرها لاجل الدفاع عنها. ويمكنها ايضا, الى ان ينفذ النظام الاساسي ويعاد الامن العام الى نصابه, ان تنظم القوات المحلية اللازمة (المعروفة بالميليس ) للدفاع عن تلك الاراضي وان تستخدمها في هذا السبيل وفي حفظ النطام. ولا يجند افراد القوات المذكورة الا من اهل الاراضي المشار اليها وبعد ذاك تصبح تلك القوات تابعة للسلطات المحلية مع الاحتفاظ بما يجب ان يبقى للدولة المنتدبة من حق السلطة والمراقبة عليها. ولا يجوز استخدامها لغايات غير التي تقدم ذكرها الا بترخيص من الدولة المنتدبة ما من شيء يمنع سوريا ولبنان من الاشتراك في الانفاق على القوة العسكرية النازلة في اراضيهما من قوات الدولة المنتدبة ويحق للدولة المنتدبة في كل حين ان تستخدم المواني والخطوط الحديدية ووسائل المواصلات في سوريا ولبنان لنقل جنودها وجميع المعدات والمؤن ومواد الوقد

المادة 3

مادة 3: ان علاقات سوريا ولبنان الخارجية وتسليم اوراق الموافقة على اعتماد قناصل الدول الاجنبية, تكون كلها من اختصاص الدولة المنتدبة دون سواها. اما المقيمون خارج حدود سوريا ولبنان من رعاياهما فيتمتعون بالحماية السياسية والقنصلية من قبل الدولة المنتدبة

المادة 4

مادة 4: ان الدولة المنتدبة تضمن صيانة سوريا ولبنان من خسارة اراضيها كلها او بعضها ومن تأجيرها كلها او بعضها ومن بسط اية مراقبة من قبل دولة اجنبية اخرى

المادة 5

مادة 5: لا تطبق الميزات والمعصمات الاجنبية ومن جملتها القضاء القنصلي والحماية كما كانت معمولا بها في السلطنة العثمانية بمقتضى احكام "الامتيازات الاجنبية والعادات المرعية" على ان المحاكم القنصلية الاجنبية تستمر على القيام باعمالها الى ان يشرع في تنفيذ النظام القضائي الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة ان الدول التي كان التابعون لها يتمتعون في اول آب سنة 1914 بالميزات والعصمات المذكورة اذا كانت لم تعدل هي من قبل عن امر ارجاعها او عن تطبيقها الى اجل ما, فان تلك الميزات والعصمات تعاد في نهاية الانتداب كما كانت بلا امهال ولا تغيير الذي تكون قد وافقت عليه الدول التي يختص بها الامر

المادة 6

مادة 6: تنشىء الدولة المنتدبة في سوريا ولبنان نظاما قضائيا يصون حقوق الاجانب والوطنيين صيانة تامة ويضمن ايضا للاهلين, على اختلاف مللهم, احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية. وتقوم الدولة المنتدبة, على وجه خاص , بمراقبة ادارة الاوقاف طبقا لما تقضي به الشرائع الدينية وارادة الواقفين

المادة 7

مادة 7: ان المعاهدات المختصة بتسليم المجرمين المعمول بها بين الدول الاجنبية والدولة المنتدبة تطبق في اراضي سوريا ولبنان ريثما تعقد انفاقات خاصة في هذا الشأن

المادة 8

مادة 8: تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير التامة كما تضمن حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي تتفق مع النظام العام والاداب . ولا يجوز ان يقع شيء من التمييز وانتفاء المساواة بين سكان سوريا ولبنان بسبب اختلاف الجنس او الدين او اللغة وتقوم الدولة المنتدبة بانماء التعليم العام باللغات الوطنية المستعملة في اراضي سوريا ولبنان ولا تمس على الاطلاق حقوق الطوائف في حفظ مدارسها رغبة في تعليم ابنائها وتربيتهم بلغتهم الخاصة, على شرط ان تطبق اعمالها على الاوامر العامة التي تصدرها الادارة في شأن التعليم العام

المادة 9

مادة 9: تمتنع الدولة المنتدبة عن كل تدخل في ادارة المجلس التي تدير املاك المعابد وفي ادارة الطوائف الدينية والامكنة المقدسة للديانات المختلفة اذ ان عصمتها مضمونة ضمانا خاصا

المادة 10

مادة 10: ان مراقبة الدولة المنتدبة لبعثات المرسلين الدينية في سوريا ولبنان تقتصر على حفظ النظام العام وحسن الادارة فلا يقام في سبيل نشاطها شيء من العقبات على الاطلاق ولا يتخذ في شأن اعضائها اقل تدبير ينجم عنه تضييق وتقييد من اجل جنسياتهم بشرط ان لا يتجاوز نشاطهم الحيز الديني وتستطيع هذه البعثات ان تشتغل ايضا بامور التعليم والاسعاف العام مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة والحكومات المحلية من الحق العام في سن الانظمة وبسط المراقبة فيما يختص بالتربية والتعليم والاسعاف العام

المادة 11

مادة 11: يلزم الدولة المنتدبة ان تعمل على منوال يحول دون اتخاذ اي تدبير في سوريا ولبنان من شأنه ان يجعل التابعين فيها لدولة مندمجة في سلك جمعية الامم - ومن جملتهم الشركات والجمعيات في حالة ادنى من التابعين للدولة المنتدبة نفسها ومن جملتهم الشركات والجمعيات التابعة لها, او ادنى من حالة التابعين لدولة اجنبية اخرى سواء اكان ذلك في جباية الرسوم والضرائب او في التجارة او في تعاطي الصناعات والمهن او في الملاحة او في معاملة البواخر والطيارات .وكذلك لا يجوز ان يقع في اراضي سوريا ولبنان اقل اختلاف في معاملة البضائع التي تستورد من بلاد احدى تلك الدول او البضائع المراد ارسالها اليها. وتمنح حرية المرور في لاراضي المار ذكرها (الترانزيت ) على شروط عادلة وتستطيع الدولة المنتدبة, مع الاحتفاظ بالاحكام المتقدمة, ان تضع جميع الرسوم التي تعتبر لازمة من جمركية وغيرها او ان تحمل الحكومات المحلية على وضعها. ويمكن الدولة المنتدبة ايضا او الحكومة المحلية التي تعمل بحسب مشورتها ان تعقد, لدواعي الجوار, اتفاقات جمركية خاصة مع بلاد متاخمة وكذلك يمكن الدولة المنتدبة مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تتخذ هي جميع التدابير التي من شأنها انماء الموارد الطبيعية في الاراضي المذكورة وصون مصالح الاهلين او ان تحمل اخرين على اتخادها اما الامتيازات التي يراد بها انماء تلك الموارد الطبيعية فتمنح من غير ان يقع في منحها اقل تمييز, بسبب الجنسية, بين التابعين لجميع الدول اعضاء جمعية الامم. وانما يكون ذلك بشروط تبقى معها سلطة الحكومة المحلية سليمة مضمونة. ولا يجوز منح امتياز تكون له صفة احتكار عام. على ان هذا الشرط لا يحرك دون حق الدولة المنتدبة في انشاء احتكارات تنحصر في مسائل الرسوم والضرائب رغبة في مصلحة سوريا ولبنان, وبغية الحصول على موارد من الضرائب تكون اكثر انطباقا من سواها على الحاجات المحلية او بقصد انماء الموارد الطبيعية في بعض الاحوال, اما بواسطة الحكومة مباشرة واما بواسطة هيأة اخرى خاضعة لمراقبتها, على شرط ان لا ينجم عن ذلك مباشرة او بالواسطة اقل احتكار لتلك الموارد الطبيعية لمصلحة الدولة المنتدبة او لمصلحة التابعين لها, او اقل تفضيل لا يتفق مع قاعدة المساواة الاقتصادية والتجارية والصناعية المضمونة بما تقدم.

المادة 12

مادة 12: يجب على الدولة المنتدبة ان توافق باسم سوريا ولبنان على الاتفاقات الدولية العامة التي عقدت او ستعقد بموافقة جمعية الامم في المواضيع الاتية: "تجارة الرقيق والمواد المخدرة والاسلحة والذخائر, والمساواة التجارية وحرية المرور والنقل (الترانزيت ) والملاحة والطيران, والمواصلات البريدية والتلغرافية والتلغرافية اللاسلكية, والحماية الصناعية والادبية والفنية

المادة 13

مادة 13: ان الدولة المنتدبة تضمن, على قدر ما تسمح به الاحوال الاجتماعية والدينية وغيرها, قبول سوريا ولبنان للتدابير الايلة الى النفع العام التي توافق عليها جمعية الامم لاتقاء الامراض ومقاومتها ومن جملتها امراض الحيوان والنبات

المادة 14

مادة 14: ان الدولة المنتدبة تضع وتنفذ, في خلال اثني عشر شهرا تبتدىء من هذا اليوم, قانونا مختصا بالاثار والعاديات ينطبق على الاحكام الاتية, ويضمن المساواة في معاملة جميع التابعين للدول اعضاء جمعية الامم فيما يختص بالحفر والتنقيب عن الاثار والعاديات "1" يجب ان يفهم "بالاثار والعاديات كل صنع او انتاج اسفر عنه النشاط البشري قبل سنة 1700 "2" يجب ان يكون التشريع المختص بحماية الاثار والعاديات ادعى الى التشجيع منه الى التهديد فكل شخص يكتشف شيئا من الاثار والعاديات من غير ان يكون حاصلا على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الخامسة ثم يبلغ خبر هذا الاكتشاف الى السلطة ذات الاختصاص يجب ان يعطى مكافأة تكون على نسبة قيمة الاثر المكتشف "3" لا يجوز بيع شيء من الاثار والعاديات لغير السلطة ذات الاختصاص ما لم تعدل هذه السلطة عن اقتنائه. ولا يجوز اخراج اي اثر كان من البلاد الا يترخيص من السلطة المشار اليها "4" كل شخص يهدم او يتلف , باهمال او بمجرد ميل الى ضرر, اثرا من الاثار يجزى بعقوبة ستين فيما بعد "5" يمنع كل نقب او حفر يقصد اكتشاف الآثار ويعاقب فاعله بغرامة اذا لم يكن حاصلا على ترخيص من السلطة ذات الاختصاص "6" تعين شروط عادلة للتمكن من الحصول على استملاك وقتي او دائم للاراضي التي لها شأن تاريخي او اثري "7" لا يعطى الترخيص في الحفر والتنقيب الا لذوي الخبرة الكافية في علم الاثار والعاديات . ويجب على الدولة المنتدبة في اعطاء الرخص ان تنهج نهجا لا يحرم معه علماء اية امة كانت بلا اسباب جديرة بالاعتبار "8" تقسم منتجات الحفر والتنقيب بين الاشخاص الذين قاموا بهما والسلطة ذات الاختصاص على النسبة التي تعينها هذه السلطة واذا اظهر ان القسمة غير ممكنة لاسباب علمية وجب ان يعطى المكتشف تعويضا عادلا بدلا مما يصيبه من الاثار المكتشفة

المادة 15

مادة 15: حينما يشرع في تنفيذ النظام الاساسي المشار اليه في المادة الاولى تتفق الدولة المنتدبة والحكومات المحلية على ما يختص بدفع هذه الحكومات لجميع النفقات التي انفقتها الدولة المنتدبة على تنظيم الادارة انماء الموارد المحلية القيام بالاشغال العامة التي لها صفة دائمة والتي يبقى نفعها للبلاد وهذا الاتفاق يبلغ الى مجلس جمعية الامم

المادة 16

مادة 16: ان اللغتين الافرنسية والعربية تعتبران رسميتين في لبنان وسوريا

المادة 17

مادة 17: ترسل الدولة المنتدبة, كل عام, تبقريرا الى مجلس جمعية الامم منطبقا على رغائبه, يشتمل على التدابير التي اتخذتها سحابة العام لاجل تطبيق هذا الانتداب . وترسل معه نصوص جميع القوانين والانظمة التي اصدرتها في خلال السنة

المادة 18

مادة 18: ان رضى مجلس جمعية الامم بكل تغيير يراد ادخاله على نصوص هذا الانتداب واجب لا مندوحة عنه

المادة 19

مادة 19: يناط بمجلس جمعية الامم, عند انتهاء مدة الانتداب , ان يصرف كل نفوذه في سبيل محافظة سوريا ولبنان على القيام بالعهود المالية ومنها المرتبات او معاشات التقاعد القانونية التي كانت ادارة لبنان وسوريا متعهدة بها في مدة الانتداب

المادة 20

مادة 20: تقبل الدولة المنتدبة ان يعرض على المحكمة العدلية الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة 14 من عهد جمعية الامم, كل خلاف يقوم بينها وبين عضو اخر من اعضاء جمعية الامم في تفسير احكام هذا الانتداب او تطبيقها اذا كان حل هذا الخلاف بطريقة المفاوضة غير مستطاع

وضع في لندن في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز عاليه في 5 تشرين الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان