The whole text

قرار المفوض السامي تاريخ 05/10/1923 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن الدولة المنتدبة ان تبقي جنودها في الاراضي المار ذكرها لاجل الدفاع عنها. ويمكنها ايضا, الى ان ينفذ النظام الاساسي ويعاد الامن العام الى نصابه, ان تنظم القوات المحلية اللازمة (المعروفة بالميليس ) للدفاع عن تلك الاراضي وان تستخدمها في هذا السبيل وفي حفظ النطام. ولا يجند افراد القوات المذكورة الا من اهل الاراضي المشار اليها وبعد ذاك تصبح تلك القوات تابعة للسلطات المحلية مع الاحتفاظ بما يجب ان يبقى للدولة المنتدبة من حق السلطة والمراقبة عليها. ولا يجوز استخدامها لغايات غير التي تقدم ذكرها الا بترخيص من الدولة المنتدبة ما من شيء يمنع سوريا ولبنان من الاشتراك في الانفاق على القوة العسكرية النازلة في اراضيهما من قوات الدولة المنتدبة ويحق للدولة المنتدبة في كل حين ان تستخدم المواني والخطوط الحديدية ووسائل المواصلات في سوريا ولبنان لنقل جنودها وجميع المعدات والمؤن ومواد الوقد

المادة 2 من قرار المفوض السامي تاريخ 05/10/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171374/article/2/