المادة 1
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
قرار Decision No. 2107 28/09/1923
مادة 1: كل سيارة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي السيارة الى منطقتها, وذلك ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية على الوجه الآتي: (1) يؤخذ عن السيارات المعدة للاجرة والسيارات المختصة بالافراد والمتخذة لاستعمال شخصي 250 قرشا سوريا عن قوة كل حصان من المحرك (ب ) يؤخذ عن السيارات المعدة للنقل المشترك (الركاب والبضايع) 450 قرشا سوريا عن قوة كل حصان من المحرك (ت ) يؤخذ عن كل من السيد كار والتريسيكل ( Side-Cars Stricycles -porteurs) 800 قرش سوري. (ج) ان السيارات الثقيلة (التي يزيد ثقلها على 1000 كيلو عندما تكون غير محملة ومجهزة للتسيير اي حينما يكون مستودعها البنزين والماء ممتلئين) يؤخذ عنها علاوة على هذه الرسوم رسم اضافي بالنسبة الى ثقل السيارة حدد كما يلي: ثقل السيارة وهي مجهزة للتسيير باعتبار الكيلو رسم اضافي عن كل كيلو قروش سورية من 1001 الى 1499 كيلو 2 من 2000 الى 2999 " 5,2 من 3000 الى 3999 " 3 من 4000 الى 3999 " 50,3 من 5000 فصاعدا 4 على ان المقطورات والعجلات المخصصة لنقل البضائع لا غير لا تدفع الا نصف الرسم الاضافي المبين آنفا
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره 50 قرشا سوريا عن كل سيارة تسير وتأوي الى اراضي لبنان الكبير
مادة 4: ان السيارات المشتراة في خلال السنة يجب التصريح بها منذ تسييرها
مادة 5: تستوفى الرسوم الاعتيادية والرسوم الاضافية المقدم ذكرها قسطين في كل ستة اشهر قسط اي في اول شهر كانون الثاني واول شهر تموز من كل سنة. وكل ستة اشهر يبدأ بها يستوى قسطها بكامله على ان هذا الحكم لا يطبق على رسم التسجيل الذي يجب دفعه في كل سنة حين وضع الرقم على السيارة
مادة 6: اذا سيرت سيارة بدون سبق تصريح بها او بتصريح ناقص او غير منطبق على الواقع فان السلطة الادارية تضع عليها رسما مضاعفا واذا سيرت سيارة بدون ان يكون الرسم مدفوعا عنها تحجز الى ان يدفع عنها رسم مضاعف
مادة 7: يعمل بهذا القرار منذ اول تشرين الاول سنة 1923
مادة 8: ان احكام القرار رقم 544 وذيله والقرار رقم 1493 التي لم تلغ باحكام مخالفة من هذا القرار تبقى معمولا بها
مادة 9: على السكرتير العام ونظار العدلية والداخلية والمالية والاشغال العامة وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 28 ايلول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2208 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبأمره السكرتير العام بالوكالة الامضاء: ده ريفي