The whole text

قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية على الوجه الآتي: (1) يؤخذ عن السيارات المعدة للاجرة والسيارات المختصة بالافراد والمتخذة لاستعمال شخصي 250 قرشا سوريا عن قوة كل حصان من المحرك (ب ) يؤخذ عن السيارات المعدة للنقل المشترك (الركاب والبضايع) 450 قرشا سوريا عن قوة كل حصان من المحرك (ت ) يؤخذ عن كل من السيد كار والتريسيكل ( Side-Cars Stricycles -porteurs) 800 قرش سوري. (ج) ان السيارات الثقيلة (التي يزيد ثقلها على 1000 كيلو عندما تكون غير محملة ومجهزة للتسيير اي حينما يكون مستودعها البنزين والماء ممتلئين) يؤخذ عنها علاوة على هذه الرسوم رسم اضافي بالنسبة الى ثقل السيارة حدد كما يلي: ثقل السيارة وهي مجهزة للتسيير باعتبار الكيلو رسم اضافي عن كل كيلو قروش سورية من 1001 الى 1499 كيلو 2 من 2000 الى 2999 " 5,2 من 3000 الى 3999 " 3 من 4000 الى 3999 " 50,3 من 5000 فصاعدا 4 على ان المقطورات والعجلات المخصصة لنقل البضائع لا غير لا تدفع الا نصف الرسم الاضافي المبين آنفا

المادة 2 من قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171376/article/2/