The whole text

قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية على الوجه الاتي: (أ) العربة ذات الرفاص المعدة للاجرة او الخصوصية المعدة لنقل الاشخاص : اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سوريتين واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ب ) عربة الحمل: اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سورية واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ت ) العربة التي يجرها حمار او عدة حمير يؤخذ عنها 3 ليرات سورية (ث ) العربة ذات دولابين او اكثر التي تجر باليد يؤخذ عنها ليرتين سورية

المادة 2 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171377/article/2/