المواد
مادة 1: كل عربة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي العربة الى منطقتها, ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار تاريخ 06/10/1924, article 1, 31/10/1924
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة
مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية على الوجه الاتي: (أ) العربة ذات الرفاص المعدة للاجرة او الخصوصية المعدة لنقل الاشخاص : اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سوريتين واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ب ) عربة الحمل: اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سورية واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ت ) العربة التي يجرها حمار او عدة حمير يؤخذ عنها 3 ليرات سورية (ث ) العربة ذات دولابين او اكثر التي تجر باليد يؤخذ عنها ليرتين سورية
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره 50 قرشا سوريا عن كل عربة تسير وتأوى الى اراضي لبنان الكبير
مادة 4: ان العربات المشتراة في خلال السنة يجب التصريح بها منذ تسييرها
مادة 5: تستوفى الرسوم المبينة انفا قسطين كل ستة اشهر قسط اي في اول شهر كانون الثاني واول شهر تموز من كل سنة. وكل ستة اشهر يبدأ بها يستوفى قسطها بكامله. وهذا الحكم لا يطبق على رسم التسجيل الذي يجب دفعه في كل سنة حين وضع الرقم على العربة
مادة 6: اذا سيرت عربة بدون سبق تصريح بها او بتصريح ناقص او غير منطبق على الواقع فان السلطة الادارية تضع عليها رسما مضاعفا واذا سيرت عربة من غير ان يكون الرسم مدفوعا عنها تحجز الى ان يدفع عنها رسم مضاعف
مادة 7: يعمل بهذا القرار منذ اول شهر تشرين الاول سنة 1923
مادة 8: ان احكام القرارين رقم 689 و1493 التي لم تلغ باحكام مخالفة من هذا القرار, تبقى معمولا بها
مادة 9: على السكرتير العام ونظار العدلية والداخلية والمالية والاشغال العامة وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 28 ايلول سنة 1923
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار
عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1923
نظر وصدق تحت رقم 2209
عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
في سوريا ولبنان
وبامره السكرتير العام بالوكالة
الامضاء: ده ريفي