The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2200 تاريخ 25/09/1923 In force

المادة 2

المادة 2

ان التدابير الواقية هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة السابعة من القرار 1004 على ان ما كان منها مصابا بمرض غير قابل الشفاء او مهملا بلا عناية من صاحبه يذبح بواسطة اللجنة الصحية بدون تعويض .

واذا جرى الذبح في مسلخ عام واقع تحت تفتيش طبيب بيطري فان اللحم يمكن بيعه للاكل بعد ما يثبت كونه سليما

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2200 تاريخ 25/09/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171379/article/2/