المادة 2
مادة 2: اذا اثبت بوجه قانوني ان قوة قاهرة حالت دون التقيد بما اوجبته المادة الاولى كوقوع اعتصاب في النقل مثلا فيمكن, بوجه استثنائي, منح رخص شخصية بعمل بها في سنة منحها فقط وذلك بموجب قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح يرفعه اليه المندوبون من قبله لدى الدول