المادة 1
مادة 1: ان المبالغ الباقية الواجبة الاداء من الضرائب والرسوم والحاصلات والايرادات العامة ايً كان نوعها, المحققة وغير المحققة التي تختص بسنين سابقة لسنة 1921 ولم تسقط بمرور الزمن ينزل منها 75 في المئة في جميع دول سوريا ولبنان سواء كانت قيمتها محررة في الاصل بعملة سورية او بعملة اخرى